close
language
icon for Virtual Volunteer-white_Elena

تسوية وظهور علاقات العمل.

من 1 يونيو 2020 إلى 15 يوليو 2020، سيكون من الممكن تقديم طلب استثنائي للحصول على تصريح إقامة لتشجيع ظهور علاقات عمل غير

قانونية في الأنشطة التالية:

يمكن تقديم الطلب:

  1. 1. أصحاب العمل يمكن التقدم بطلب لتوظيف المواطنين الأجانب الموجودين على الأراضي الوطنية أو للإقرار بوجود علاقة عمل غير منتظم ، لا تزال مستمرة ، ليتم تنظيمها. يجب أن يكون المواطنون الأجانب قد خضعوا لاستطلاعات التصوير والبحص الجنائي أو يجب أن يكونوا قد أقاموا في إيطاليا قبل 8 مارس وبعد هذا التاريخ يجب ألا يكونوا قد غادروا الأراضي الوطنية.
  2. 2. يمكن للمواطنين الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة منتهي الصلاحية في 31 أكتوبر 2019 – لم يتم تجديده أو تحويله إلى تصريح إقامة آخر – التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت صالح في الأراضي الوطنية لمدة 6 أشهر. المواطنون الأجانب الذين يتقدمون بطلبات يجب أن يتواجدوا على الأراضي الوطنية في 8 مارس ويجب أن يكونوا قد قاموا بأنشطة العمل المذكورة أعلاه.

خلال 6 أشهر من تصريح الإقامة المؤقت إذا حصل المواطن الأجنبي على عقد عمل ثانوي (في الزراعة أو صيد الأسماك أو التربية أو المساعدة الشخصية أو العمل المنزلي)، يتم تحويل التصريح إلى تصريح إقامة لأسباب العمل.

يمكن تقديم الطلبات – بالطريقة التي تحددت من وزارة الداخلية – لدي:

  1. 1. الشباك الواحد للهجرة.
  2. 2. مديرية الأمن لإصدار تصاريح الإقامة.

يمكن تقديم الطلبات مع دفع مساهمة إجمالية قدرها 500 يورو من قبل الشركات لتغطية التكاليف المتعلقة بإتمام إجراءات التسوية لكل عامل. في حالة الطلب من قبل مواطنين أجانب تكون التكلفة علي العكس قدرها 160 يورو.

لا تقبل الطلبات إذا:

– مُقدمة من صاحب عمل أدين في السنوات الخمس الماضية بمساعدة الهجرة غير الشرعية، والجرائم التي تهدف إلى تطويع الأشخاص لأغراض الدعارة أو القصر للعمل في أنشطة غير شرعية، والوساطة غير الشرعية والاستغلال في

– عدم قيام صاحب العمل بتوقيع عقد الإقامة في الشباك الواحد للهجرة أو إذا لم يعين العامل الأجنبي.

لا يُؤذن للمواطنين الأجانب الذين صدر ضدهم أمر بالطرد ، والذين تم الإبلاغ عنهم بغرض عدم قبولهم إلى أراضي الدولة ، والذين أدينوا حتي بعقوبة غير نهائية لجرائم ضد الحرية الشخصية ، على الجرائم ذات الصلة المخدرات ، وتشجيع الهجرة غير الشرعية أو الجرائم الأخرى التي تهدف إلى تطويع الأشخاص للإكراه على البغاء أو القُصر للعمل في أنشطة غير شرعية.

لا يُسمح للأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام بمراعاة أي إدانات محتملة .

مع سريان مفعول هذا المرسوم وحتى اختتام الإجراءات ، يتم تعليق الإجراءات الجنائية والإدارية ضد صاحب العمل والعامل بسبب:

  1. 1. توظيف العمال الذين تم تقديم إقرار التسوية لهم.
  2. 2. الدخول والإقامة بدون شرعي في الأراضي الوطنية.

أثناء تحديد إجراءات التسوية ، لا يمكن طرد الأجنبي إلا لأسباب خطيرة.

المعلومات الواردة في ه

قانونية في الأنشطة التالية:

يمكن تقديم الطلب:

  1. 1. أصحاب العمل يمكن التقدم بطلب لتوظيف المواطنين الأجانب الموجودين على الأراضي الوطنية أو للإقرار بوجود علاقة عمل غير منتظم ، لا تزال مستمرة ، ليتم تنظيمها. يجب أن يكون المواطنون الأجانب قد خضعوا لاستطلاعات التصوير والبحص الجنائي أو يجب أن يكونوا قد أقاموا في إيطاليا قبل 8 مارس وبعد هذا التاريخ يجب ألا يكونوا قد غادروا الأراضي الوطنية.
  2. 2. يمكن للمواطنين الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة منتهي الصلاحية في 31 أكتوبر 2019 – لم يتم تجديده أو تحويله إلى تصريح إقامة آخر – التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت صالح في الأراضي الوطنية لمدة 6 أشهر. المواطنون الأجانب الذين يتقدمون بطلبات يجب أن يتواجدوا على الأراضي الوطنية في 8 مارس ويجب أن يكونوا قد قاموا بأنشطة العمل المذكورة أعلاه.

خلال 6 أشهر من تصريح الإقامة المؤقت إذا حصل المواطن الأجنبي على عقد عمل ثانوي (في الزراعة أو صيد الأسماك أو التربية أو المساعدة الشخصية أو العمل المنزلي)، يتم تحويل التصريح إلى تصريح إقامة لأسباب العمل.

يمكن تقديم الطلبات – بالطريقة التي تحددت من وزارة الداخلية – لدي:

  1. 1. الشباك الواحد للهجرة.
  2. 2. مديرية الأمن لإصدار تصاريح الإقامة.

يمكن تقديم الطلبات مع دفع مساهمة إجمالية قدرها 500 يورو من قبل الشركات لتغطية التكاليف المتعلقة بإتمام إجراءات التسوية لكل عامل. في حالة الطلب من قبل مواطنين أجانب تكون التكلفة علي العكس قدرها 160 يورو.

لا تقبل الطلبات إذا:

– مُقدمة من صاحب عمل أدين في السنوات الخمس الماضية بمساعدة الهجرة غير الشرعية، والجرائم التي تهدف إلى تطويع الأشخاص لأغراض الدعارة أو القصر للعمل في أنشطة غير شرعية، والوساطة غير الشرعية والاستغلال في

– عدم قيام صاحب العمل بتوقيع عقد الإقامة في الشباك الواحد للهجرة أو إذا لم يعين العامل الأجنبي.

لا يُؤذن للمواطنين الأجانب الذين صدر ضدهم أمر بالطرد ، والذين تم الإبلاغ عنهم بغرض عدم قبولهم إلى أراضي الدولة ، والذين أدينوا حتي بعقوبة غير نهائية لجرائم ضد الحرية الشخصية ، على الجرائم ذات الصلة المخدرات ، وتشجيع الهجرة غير الشرعية أو الجرائم الأخرى التي تهدف إلى تطويع الأشخاص للإكراه على البغاء أو القُصر للعمل في أنشطة غير شرعية.

لا يُسمح للأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام بمراعاة أي إدانات محتملة .

مع سريان مفعول هذا المرسوم وحتى اختتام الإجراءات ، يتم تعليق الإجراءات الجنائية والإدارية ضد صاحب العمل والعامل بسبب:

  1. 1. توظيف العمال الذين تم تقديم إقرار التسوية لهم.
  2. 2. الدخول والإقامة بدون شرعي في الأراضي الوطنية.

أثناء تحديد إجراءات التسوية ، لا يمكن طرد الأجنبي إلا لأسباب خطيرة.

المعلومات الواردة في ه

قانونية في الأنشطة التالية:

يمكن تقديم الطلب:

  1. 1. أصحاب العمل يمكن التقدم بطلب لتوظيف المواطنين الأجانب الموجودين على الأراضي الوطنية أو للإقرار بوجود علاقة عمل غير منتظم ، لا تزال مستمرة ، ليتم تنظيمها. يجب أن يكون المواطنون الأجانب قد خضعوا لاستطلاعات التصوير والبحص الجنائي أو يجب أن يكونوا قد أقاموا في إيطاليا قبل 8 مارس وبعد هذا التاريخ يجب ألا يكونوا قد غادروا الأراضي الوطنية.
  2. 2. يمكن للمواطنين الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة منتهي الصلاحية في 31 أكتوبر 2019 – لم يتم تجديده أو تحويله إلى تصريح إقامة آخر – التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت صالح في الأراضي الوطنية لمدة 6 أشهر. المواطنون الأجانب الذين يتقدمون بطلبات يجب أن يتواجدوا على الأراضي الوطنية في 8 مارس ويجب أن يكونوا قد قاموا بأنشطة العمل المذكورة أعلاه.

خلال 6 أشهر من تصريح الإقامة المؤقت إذا حصل المواطن الأجنبي على عقد عمل ثانوي (في الزراعة أو صيد الأسماك أو التربية أو المساعدة الشخصية أو العمل المنزلي)، يتم تحويل التصريح إلى تصريح إقامة لأسباب العمل.

يمكن تقديم الطلبات – بالطريقة التي تحددت من وزارة الداخلية – لدي:

  1. 1. الشباك الواحد للهجرة.
  2. 2. مديرية الأمن لإصدار تصاريح الإقامة.

يمكن تقديم الطلبات مع دفع مساهمة إجمالية قدرها 500 يورو من قبل الشركات لتغطية التكاليف المتعلقة بإتمام إجراءات التسوية لكل عامل. في حالة الطلب من قبل مواطنين أجانب تكون التكلفة علي العكس قدرها 160 يورو.

لا تقبل الطلبات إذا:

– مُقدمة من صاحب عمل أدين في السنوات الخمس الماضية بمساعدة الهجرة غير الشرعية، والجرائم التي تهدف إلى تطويع الأشخاص لأغراض الدعارة أو القصر للعمل في أنشطة غير شرعية، والوساطة غير الشرعية والاستغلال في

– عدم قيام صاحب العمل بتوقيع عقد الإقامة في الشباك الواحد للهجرة أو إذا لم يعين العامل الأجنبي.

لا يُؤذن للمواطنين الأجانب الذين صدر ضدهم أمر بالطرد ، والذين تم الإبلاغ عنهم بغرض عدم قبولهم إلى أراضي الدولة ، والذين أدينوا حتي بعقوبة غير نهائية لجرائم ضد الحرية الشخصية ، على الجرائم ذات الصلة المخدرات ، وتشجيع الهجرة غير الشرعية أو الجرائم الأخرى التي تهدف إلى تطويع الأشخاص للإكراه على البغاء أو القُصر للعمل في أنشطة غير شرعية.

لا يُسمح للأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام بمراعاة أي إدانات محتملة .

مع سريان مفعول هذا المرسوم وحتى اختتام الإجراءات ، يتم تعليق الإجراءات الجنائية والإدارية ضد صاحب العمل والعامل بسبب:

  1. 1. توظيف العمال الذين تم تقديم إقرار التسوية لهم.
  2. 2. الدخول والإقامة بدون شرعي في الأراضي الوطنية.

أثناء تحديد إجراءات التسوية ، لا يمكن طرد الأجنبي إلا لأسباب خطيرة.